العيني

297

البناية شرح الهداية

الفريقين في النصف الآخر ، فيتنصف ، فلهذا يقسم أرباعا ، وعنده : يقسم بطريق العول والمضاربة أثلاثا ؛ لأن الحق تعلق بالرقبة أصله التركة المستغرقة بالديون ، فيضرب هذان بالكل ، وذلك بالنصف ، ولهذه المسألة نظائر وأضداد ذكرناها في " الزيادات " . قال : وإذا كان عبد بين رجلين فقتل مولى لهما أي قريبا لهما فعفا أحدهما بطل الجميع عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وقالا : يدفع الذي عفا نصف نصيبه إلى الآخر ، أو يفديه بربع